Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2007 م بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

22 يناير 2007

قرار رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 

قرر

مادة 1

تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:

  1. قطاع التعليم.
  2. قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. قطاع التخطيط.
  4. قطاع الشباب والرياضة.
  5. قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  6. قطاع الكهرباء والمياه والغاز.
  7. قطاع الثقافة والإعلام.
  8. قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  9. قطاع التعليم العالي.
  10. قطاع العدل.
  11. قطاع المالية.
  12. قطاع الصحة والبيئة.
  13. قطاع الأمن العام.
  14. قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  15. قطاع المواصلات والنقل.
  16. قطاع الشئون الاجتماعية.
  17. قطاع الصناعة والمعادن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.