قرار رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.