قرار رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:
- قطاع التعليم.
- قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- قطاع التخطيط.
- قطاع الشباب والرياضة.
- قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل.
- قطاع الكهرباء والمياه والغاز.
- قطاع الثقافة والإعلام.
- قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
- قطاع التعليم العالي.
- قطاع العدل.
- قطاع المالية.
- قطاع الصحة والبيئة.
- قطاع الأمن العام.
- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- قطاع المواصلات والنقل.
- قطاع الشئون الاجتماعية.
- قطاع الصناعة والمعادن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
- مؤتمر الشعب العام