قرار رقم 3 لسنة 2007 م بإنشاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يناير 2007
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 3 لسنة 2007 م بإنشاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 مسيحي، بشأن تخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1371 و.ر.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن تشكيل لجنة.
- وعلى كتاب أمين مجلس التخطيط العام رقم 1-2037/3 بتاريخ 1373/6/4 و.ر.بشأن الصياغة النهائية للدراسة المتعلقة بكيفية رفع دخل الفرد والمجتمع.
- وإلى ما انتهى إليه مجلس التخطيط العام في اجتماعه الأول لعام 1373 و.ر.2005مسيحي بشأن القيام بدراسة ترمي إلى إعداد إستراتيجية اقتصادية واجتماعية طويلة المدى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 1374 وال.بتشكيل لجنتين وتحديد مهامها لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1374 و 2006 مسیحی بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما خلص إليه مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1374 و.ر.2006 مسیحی بشأن السياسات المستقبلية للقطاعات.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 223 لسنة 1374 و.ر. وتقرير نتائج أعمال هذه اللجنة، النحال بكتاب أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15/1/9 بتاريخ 6 ذي الحجة الموافق 1374/12/26 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الرابع والثلاثين لعام 1374 و.
قررت
المحتويات
إنشاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي
مادة 1
ينشأ- وفقا لأحكام هذا القرار مجلس يسمى ” المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأمة المالية المستقلة، وتكون له الصلاحيات اللازمة لإدارة برامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار.
تحديد المقر الرئيسي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمجلس بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ له فروع ومكاتب داخل الجماهيرية وخارجها بقرار من رئيس المجلس.
تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي
مادة 3
لا يشكل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي على النحو التالي: ۔
- أمين اللجنة الشعبية العامة < رئیسا
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار < عضوا
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط < عضوا
- أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل < عضوا
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية < عضوا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي < عضوا
- المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار < عضوا
- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهم رئيس المجلس < عضوا
- مدير عام المجلس الليبي للتطوير الاقتصادي < عضوا ومقررا
اهداف المجلس
مادة 4
يهدف المجلس للرفع من مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية لكل مواطن ليبي من خلال تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية بشكل مستمر، وزيادة القدرات التنافسية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمشجعة على الاستثمار والعمل الخاص وبعث المشاريع، ويقوم في سبيل ذلك بما يلي:
- أ- وضع برامج محددة حسب أولويات التطوير الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة تنفيذها.
- ب- تقديم المساندة والمشورة للوحدات الإدارية العامة لدعم عملية التطوير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية
- ج- المشاركة في مساندة تنفيذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وفق الخطط المعدة لذلك والإشراف على البرامج المكلف بها.
مهام واختصاصات المجلس
مادة 5
يتولى المجلس اقتراح السياسات والاستراتيجيات التنفيذية بما يلبي حاجات الاقتصاد الليبي، ويقوم بتقديم المبادرات التي من شأنها تحقيق التوظيف الأمثل لكل الموارد البشرية والمادية، وله في سبيل ذلك تقرير ما يراه مناسبا من خيارات وبدائل مطروحة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
ويتولى المجلس طرح المبادرات ذات الأهمية، والعمل على تخطيطها بشكل علمي و عملي مفصل ومن بين ذلك ما يلي:
- أ- تشجيع القطاع الأهلي والنهوض به، وبعث المشاريع، وتحسين بيئة العمل والاستثمار فيه بهدف الوصول إلى تأسيس العدد الأمثل من المشاريع، وكذلك تحديد الصعوبات والمعوقات التي تعترضه واقتراح الإجراءات اللازمة لتذليلها ومعالجتها وله على وجه الخصوص ما يلي: –
- إنشاء نظام الشباك الموحد و اعتماد نظام التسجيل الالكتروني في تكوين المشاريع وتسجيلها.
- مراجعة نظام الإقراض المعمول به للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع نظام إقراض التمويل المشاريع الجديدة
- تأسيس مراكز استشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة.
- اقتراح الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع وتحفيز الابتكار والإبداع لدى أصحاب المشاريع الليبيين.
- ب- الربط بين القطاعين العام والأهلي بهدف تحسين التواصل والتعاون بينهما ومساعدتهما على تأسيس شراكة بينهما، ولتحقيق ذلك يقوم المجلس بما يلي:
- عقد لقاءات منتظمة في مجالات محددة بين إدارات القطاع الأهلي والقطاع العام وإداراته المختلفة
- وضع آلية لتمكين القطاع الأهلي من تقديم استشاراته بهدف المشاركة في برامج التطوير الاقتصادي الأساسية.
- تقديم تقارير دورية للجنة الشعبية العامة حول الصعوبات التي تعترض القطاعين الأهلي والعام
- ج- تنمية الموارد البشرية الليبية بغرض تعزيز كفاءة أدائها، ولتحقيق ذلك للمجلس القيام بما يلي:
- تأسيس معهد التدريب القيادات الإدارية والاقتصادية بهدف تكوين كوادر كفؤة منها.
- إنشاء قاعدة بيانات للموارد البشرية ” للخبرات الليبية المؤهلة في الداخل والخارج والاستعانة بهم وربطهم بمسيرة التنمية في ليبيا.
- تسهيل الاتصال بالخبراء الدوليين وبيوت الخبرة والمؤسسات العالمية وربط الصلة فيما بينهم وبين القطاعين العام والأهلي.
- د- رسم الخطط والبرامج اللازمة للاستفادة المثلى من الخبرات والتقنية ورؤوس الأموال على المستوى الدولي، ويقوم المجلس في سبيل تحقيق ذلك بما يلي:
- اقتراح استراتيجيات للاستثمار الأجنبي في مجالات محددة وذات أولوية حيث تتبين الحاجة للخبرة والتقنية
- المشاركة في إعداد برامج تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي بما لا يقل عن اقتصاديات الدول المماثلة
- إعداد برامج وحملات إعلامية بهدف خلق بيئة جاذبة للاقتصاد الليبي في الخارج لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية والخبرات إلى الداخل.
مادة 6
يتولى المجلس دعم ومساندة الجهات العامة وتقديم المشورة لها في المجالات التي يراها ذات أهمية اقتصادية واجتماعية، ويشمل ذلك التوعية بالمجالات التي تحتاج الإصلاحات أساسية، واقتراح صيانة السياسات ذات العلاقة وتقديم المشورة بشأنها لمختلف القطاعات، ولتحقيق ذلك يقوم المجلس بالبحوث والدراسات المتخصصة وله الاستعانة في هذا الشأن بالخبرات المتخصصة في الداخل والخارج.ويتولى المجلس وضع قائمة بالبرامج التي سينفذها سنويا، ومنها: –
- تحديد الخدمات الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع الليبي.
- مراجعة نظام المرتبات الحالي بهدف ربط الأجور بمستوى أداء الفرد والمؤسسة
- تنفيذ برامج محددة للنهوض الاجتماعي.
- الأخذ بأفضل المعايير الدولية المحاسبية وتقديم التقارير حول أداء المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة أو التابعة لها، ووضع معايير وقواعد الإدارة الجيدة وكذلك معايير محاسبية ونظام التقارير القنوات النشاط الاقتصادي.
- رعاية إنشاء مؤسسة لتشجيع الشفافية في الإدارة العامة.
وللمجلس أن يحدد بشكل دوري أية برامج أخرى تندرج في نطاق اختصاصه كما له تشكيل اللجان الفنية المتخصصة التي يراها لمساعدته في تحقيق أغراضه.
مادة 7
يتولى المجلس متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لما هو مقرر لها، وحسبما يتم اعتماده سنويا من اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع المجلس، وكذلك بما يشمل البرامج التي يضعها أو يقدمها أو يدعمها، على النحو المحدد في هذا القرار الا
الان وللمجلس أن يعقد اجتماعات دورية مع الجهات الإدارية العامة والجهات التي تتولى المسؤولية المباشرة في تنفيذ تلك الأولويات لمتابعة التنفيذ بشكل مستمر.
ويلتزم المجلس بتقديم تقرير سنوي أو عند الطلب عن نشاطه الأمانة اللجنة الشعبية العامة
مادة 8
يعمل المجلس على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، بالتنسيق المباشر مع مجلس التخطيط العام، ولرئيس المجلس أو مديره العام بحسب الأحوال أن يعقد اجتماعات دورية مع أمين مجلس التخطيط العام يتم خلالها تحديد الخطوات والترتيبات الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين المجلسين.
التزامات اللجان الشعبية العامة
مادة 9
على كافة اللجان الشعبية العامة للقطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة والجهات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي العام والأهلي التعاون مع المجلس في تنفيذ مهامه وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات وأبحاث ودراسات
تنظيم اجتماعات المجلس
مادة 10
يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وله أن يجتمع عند الحاجة بناء على دعوة رئيسه، وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته من غير أعضائه دون أن يكون له حق التصويت.
تعيين لجنة استشارية دولية للمجلس
مادة 11
تكون للمجلس لجنة استشارية دولية تتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على اثني عشر عضوا يعينهم رئيس المجلس، ويكون مدير عام المجلس مقررا لها.
ويراعى في أعضاء اللجنة الاستشارية الدولية أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها دوليا يالخبرة الطويلة وبالكفاءة في مجالات التطوير الاقتصادي والاجتماعي
وتجتمع اللجنة الاستشارية الدولية بكامل أو ببعض أعضائها حسب طبيعة العمل المطلوب كل ثلاثة أشهر على الأقل.
مهام واختصاصات اللجنة الاستشارية الدولية
مادة 12
تتولى اللجنة الاستشارية الدولية تقديم المشورة للمجلس ولها على الأخص:
- أ- تقديم الرأي المتخصص والفتى في المسائل التي يعرضها عليها المجلس.
- ب- تقديم توصيات المجلس ببرامج أو مشروعات ترى أنها ذات أهمية اقتصادية کبری للجماهيرية العظمى
- ج – مراجعة برامج المجلس سنويا، وإبداء الملاحظات حول الإنجاز المتحقق، وتقديم المقترحات للمجلس حول برامج السنة التالية.
تعيين مدير عام للمجلس
مادة 13
يكون للمجلس مدير عام يعين بقرار من اللجنة الشعبية العامة، ويتولى مسئولية تنفيذ مهام المجلس والإشراف على أعماله والتنسيق بين مختلف أجهزته ويعتبر مسئولا أمام المجلس عن تحقيق أغراضه، وله على الأخص:
- أ- اقتراح تعديل التشريعات بما من شأنه أن يعجل بعملية التطوير الاقتصادي
- ب- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق أغراض المجلس.
- ج- التكليف بإجراء دراسات أو مشروعات يقتضيها تحقيق المجلس الأغراض
- د- إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية، والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمجلس.
- هـ- إعداد مشروع التقرير السنوي للمجلس وعرضه عليه
- و- اقتراح فتح فروع ومكاتب للمجلس حسبما يتطلبه عمل المجلس.
- ز- اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس بما يخدم أغراض المجلس.
- ح- اقتراح تعيين من يتطلب الأمر تعيينهم بالملاك الوظيفي بالمجلس من ذوي الكفاءة السن الليبيين وغير الليبيين.
- ط- اقتراح رعاية أو إنشاء مؤسسات جديدة خاصة أو عامة وإعادة بناء المؤسسات القائمة على أسس صحيحة وفعالة بما يخدم عملية التطوير الاقتصادي بالبلاد.
- ي- تمثيل المجلس في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
- ك- ما يكلف به من أعمال من المجلس أو رئيسه.
تحديد الموارد المالية للمجلس
مادة 14
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
- أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
- ب- أية موارد أخرى تحددها اللجنة الشعبية العامة.
مادة 15
يتولى المجلس إعداد ميزانياته حسب الأصول والقواعد المالية المتعارف عليها ويقدمها للجهات المختصة لإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة ويقوم المجلس بتقديم تقارير دورية نصف سنوية عن أوجه استخدام المبالغ المخصصة له، بما يلتزم بإعداد الحساب الختامي له في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 16
تخصص للمجلس المبالغ المالية اللازمة كمصاريف تأسيس وذلك على النحو الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة، وبما يغطي الالتزامات التي تتطلبها مرحلة التأسيس.
بداية السنة المالية للمجلس
مادة 17
تبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية
مادة 18
يتم إيداع المبالغ المالية للمجلس في حساب أو أكثر لدى مصرف ليبيا المركزي أو في أحد المصارف التجارية بالجماهيرية العظمى وفق التشريعات النافذة.
اختصاصات جهاز المراجعة المالية
مادة 19
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المجلس وميزانياته طبقا للنظم والتشريعات النافذة، كما يجوز للمجلس اختیار مراجع خارجي وتحديد أتعابه.
إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي
مادة 20
يلغي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1374 و.ر2006 مسيحي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
بدء العمل بالقرار ونشره في مدونة الإجراءات
مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر بتاريخ: ذي الحجة الموافق 1375/1/8و.ر 2007 مسیحی