قرار رقم 3 لسنة 2007 م بإنشاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2007 م بإنشاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت

المحتويات

إنشاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 

مادة 1

ينشأ- وفقا لأحكام هذا القرار مجلس يسمى ” المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأمة المالية المستقلة، وتكون له الصلاحيات اللازمة لإدارة برامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار.

تحديد المقر الرئيسي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمجلس بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ له فروع ومكاتب داخل الجماهيرية وخارجها بقرار من رئيس المجلس.

تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي

مادة 3

لا يشكل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي على النحو التالي: ۔

اهداف المجلس

مادة 4

يهدف المجلس للرفع من مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية لكل مواطن ليبي من خلال تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية بشكل مستمر، وزيادة القدرات التنافسية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمشجعة على الاستثمار والعمل الخاص وبعث المشاريع، ويقوم في سبيل ذلك بما يلي: 

مهام واختصاصات المجلس 

مادة 5

يتولى المجلس اقتراح السياسات والاستراتيجيات التنفيذية بما يلبي حاجات الاقتصاد الليبي، ويقوم بتقديم المبادرات التي من شأنها تحقيق التوظيف الأمثل لكل الموارد البشرية والمادية، وله في سبيل ذلك تقرير ما يراه مناسبا من خيارات وبدائل مطروحة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

ويتولى المجلس طرح المبادرات ذات الأهمية، والعمل على تخطيطها بشكل علمي و عملي مفصل ومن بين ذلك ما يلي: 

  1.  إنشاء نظام الشباك الموحد و اعتماد نظام التسجيل الالكتروني في تكوين المشاريع وتسجيلها.
  2.  مراجعة نظام الإقراض المعمول به للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع نظام إقراض التمويل المشاريع الجديدة 
  3. تأسيس مراكز استشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة.
  4. اقتراح الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع وتحفيز الابتكار والإبداع لدى أصحاب المشاريع الليبيين.
  1. عقد لقاءات منتظمة في مجالات محددة بين إدارات القطاع الأهلي والقطاع العام وإداراته المختلفة 
  2. وضع آلية لتمكين القطاع الأهلي من تقديم استشاراته بهدف المشاركة في برامج التطوير الاقتصادي الأساسية.
  3. تقديم تقارير دورية للجنة الشعبية العامة حول الصعوبات التي تعترض القطاعين الأهلي والعام 
  1. تأسيس معهد التدريب القيادات الإدارية والاقتصادية بهدف تكوين كوادر كفؤة منها.
  2. إنشاء قاعدة بيانات للموارد البشرية ” للخبرات الليبية المؤهلة في الداخل والخارج والاستعانة بهم وربطهم بمسيرة التنمية في ليبيا.
  3. تسهيل الاتصال بالخبراء الدوليين وبيوت الخبرة والمؤسسات العالمية وربط الصلة فيما بينهم وبين القطاعين العام والأهلي.
  1. اقتراح استراتيجيات للاستثمار الأجنبي في مجالات محددة وذات أولوية حيث تتبين الحاجة للخبرة والتقنية 
  2. المشاركة في إعداد برامج تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي بما لا يقل عن اقتصاديات الدول المماثلة 
  3. إعداد برامج وحملات إعلامية بهدف خلق بيئة جاذبة للاقتصاد الليبي في الخارج لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية والخبرات إلى الداخل.

مادة 6

يتولى المجلس دعم ومساندة الجهات العامة وتقديم المشورة لها في المجالات التي يراها ذات أهمية اقتصادية واجتماعية، ويشمل ذلك التوعية بالمجالات التي تحتاج الإصلاحات أساسية، واقتراح صيانة السياسات ذات العلاقة وتقديم المشورة بشأنها لمختلف القطاعات، ولتحقيق ذلك يقوم المجلس بالبحوث والدراسات المتخصصة وله الاستعانة في هذا الشأن بالخبرات المتخصصة في الداخل والخارج.ويتولى المجلس وضع قائمة بالبرامج التي سينفذها سنويا، ومنها: – 

وللمجلس أن يحدد بشكل دوري أية برامج أخرى تندرج في نطاق اختصاصه كما له تشكيل اللجان الفنية المتخصصة التي يراها لمساعدته في تحقيق أغراضه.

مادة 7

يتولى المجلس متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لما هو مقرر لها، وحسبما يتم اعتماده سنويا من اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع المجلس، وكذلك بما يشمل البرامج التي يضعها أو يقدمها أو يدعمها، على النحو المحدد في هذا القرار الا

الان وللمجلس أن يعقد اجتماعات دورية مع الجهات الإدارية العامة والجهات التي تتولى المسؤولية المباشرة في تنفيذ تلك الأولويات لمتابعة التنفيذ بشكل مستمر.

ويلتزم المجلس بتقديم تقرير سنوي أو عند الطلب عن نشاطه الأمانة اللجنة الشعبية العامة

مادة 8

يعمل المجلس على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، بالتنسيق المباشر مع مجلس التخطيط العام، ولرئيس المجلس أو مديره العام بحسب الأحوال أن يعقد اجتماعات دورية مع أمين مجلس التخطيط العام يتم خلالها تحديد الخطوات والترتيبات الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين المجلسين.

التزامات اللجان الشعبية العامة

مادة 9

على كافة اللجان الشعبية العامة للقطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة والجهات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي العام والأهلي التعاون مع المجلس في تنفيذ مهامه وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات وأبحاث ودراسات

تنظيم اجتماعات المجلس 

مادة 10

يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وله أن يجتمع عند الحاجة بناء على دعوة رئيسه، وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته من غير أعضائه دون أن يكون له حق التصويت.

تعيين لجنة استشارية دولية للمجلس

مادة 11

تكون للمجلس لجنة استشارية دولية تتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على اثني عشر عضوا يعينهم رئيس المجلس، ويكون مدير عام المجلس مقررا لها.

ويراعى في أعضاء اللجنة الاستشارية الدولية أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها دوليا يالخبرة الطويلة وبالكفاءة في مجالات التطوير الاقتصادي والاجتماعي

وتجتمع اللجنة الاستشارية الدولية بكامل أو ببعض أعضائها حسب طبيعة العمل المطلوب كل ثلاثة أشهر على الأقل.

مهام واختصاصات اللجنة الاستشارية الدولية

مادة 12

تتولى اللجنة الاستشارية الدولية تقديم المشورة للمجلس ولها على الأخص: 

تعيين مدير عام للمجلس 

مادة 13

يكون للمجلس مدير عام يعين بقرار من اللجنة الشعبية العامة، ويتولى مسئولية تنفيذ مهام المجلس والإشراف على أعماله والتنسيق بين مختلف أجهزته ويعتبر مسئولا أمام المجلس عن تحقيق أغراضه، وله على الأخص: 

تحديد الموارد المالية للمجلس 

مادة 14

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 

مادة 15

يتولى المجلس إعداد ميزانياته حسب الأصول والقواعد المالية المتعارف عليها ويقدمها للجهات المختصة لإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة ويقوم المجلس بتقديم تقارير دورية نصف سنوية عن أوجه استخدام المبالغ المخصصة له، بما يلتزم بإعداد الحساب الختامي له في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 16

تخصص للمجلس المبالغ المالية اللازمة كمصاريف تأسيس وذلك على النحو الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة، وبما يغطي الالتزامات التي تتطلبها مرحلة التأسيس.

بداية السنة المالية للمجلس 

مادة 17

تبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية

مادة 18

يتم إيداع المبالغ المالية للمجلس في حساب أو أكثر لدى مصرف ليبيا المركزي أو في أحد المصارف التجارية بالجماهيرية العظمى وفق التشريعات النافذة.

اختصاصات جهاز المراجعة المالية

مادة 19

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المجلس وميزانياته طبقا للنظم والتشريعات النافذة، كما يجوز للمجلس اختیار مراجع خارجي وتحديد أتعابه.

إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي

مادة 20

يلغي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1374 و.ر2006 مسيحي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

بدء العمل بالقرار ونشره في مدونة الإجراءات

مادة 21

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly