قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية
2 يوليو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يوليو 2005
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية
قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية
أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1990 مسيحي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1373 و.ر.2005 بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 56 لسنة 1371و.ر.2003 مسيحي بشأن نقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى كتاب الأخ/ مدير عام المركز رقم 4049/117 المؤرخة في 2005/6/30 مسيحي.
قررت
مادة 1
تعتمد المواصفات القياسية التالية كمواصفات قياسية ليبية إلزامية:
- المواصفة القياسية الليبية رقم 230 الخاصة بقمح السميد تريتيكم ديورم وهي تلغى وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 230 لسنة 2002 ف.
- المواصفة القياسية الليبية رقم 231 الخاصة بقمح الدقيق تريتيكم استيفيوم البنت وهي تلغى وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 231 لسنة 2002 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 2/ 7/ 1373 و.ر.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني