أدوات الوصول
قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية
أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
قررت
مادة 1
تعتمد المواصفات القياسية التالية كمواصفات قياسية ليبية إلزامية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.