قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية

أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

قررت 

مادة 1

تعتمد المواصفات القياسية التالية كمواصفات قياسية ليبية إلزامية:

  1. المواصفة القياسية الليبية رقم 230 الخاصة بقمح السميد تريتيكم ديورم وهي تلغى وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 230 لسنة 2002 ف.
  2. المواصفة القياسية الليبية رقم 231 الخاصة بقمح الدقيق تريتيكم استيفيوم البنت وهي تلغى وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 231 لسنة 2002 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly