قرار رقم 3 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
6 مارس 2004
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2004
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 3-2004-DEC-GPC
قرار رقم 3 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1969 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1372 و.ر بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة وفصل القطاع العدل عن قطاع الأمن العام.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وفقاً لما يلي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة.
- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة والجماهيرية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- أمين اللجنة الشعبية للثقافة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- مفتش عام قطاع الصحة.
- مفتش عام قطاع التعليم.
- مفتش عام قطاع الصناعة.
- مفتش عام قطاع الإسكان والمرافق.
- مفتش عام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق 6 الربيع 1372 و.ر