قرار رقم 3 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 3 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وفقاً لما يلي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة.
  2. الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
  3. أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة والجماهيرية.
  4. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
  7. أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  8. أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  9. أمين اللجنة الشعبية للثقافة.
  10. أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  11. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  12. أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  13. أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  14. مفتش عام قطاع الصحة.
  15. مفتش عام قطاع التعليم.
  16. مفتش عام قطاع الصناعة.
  17. مفتش عام قطاع الإسكان والمرافق.
  18. مفتش عام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly