Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية

13 مايو 2002

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية

اللجنة الشعبية العامة للشعبيات

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب يسمى “مكتب شئون الجمعيات الأهلية” يتولى الاختصاصات التالية:

  1. قبول أوراق طلب إشهار الجمعيات التي تعمل على مستوى الشعبية.
  2. مسك سجل قيد اشهار الجمعيات.
  3. إعداد مشروع قرار إشهار الجمعيات وعرضه على اللجنة الشعبية للشعبية.
  4. حضور اجتماعات اللجنة التأسيسية للجمعية.
  5. متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية, وتقديم تقارير دورية عن سير التنفيذ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة للشعيبات
  • صدر في 30/ صفر
  • الموافق: 13/5/1370 و.ر 2002
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.