قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية
13 مايو 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مايو 2002
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية
اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب أمين الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام رقم 1987 المؤرخ في 17/4/1370 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للشعبيات العادي السابع لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب يسمى “مكتب شئون الجمعيات الأهلية” يتولى الاختصاصات التالية:
- قبول أوراق طلب إشهار الجمعيات التي تعمل على مستوى الشعبية.
- مسك سجل قيد اشهار الجمعيات.
- إعداد مشروع قرار إشهار الجمعيات وعرضه على اللجنة الشعبية للشعبية.
- حضور اجتماعات اللجنة التأسيسية للجمعية.
- متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية, وتقديم تقارير دورية عن سير التنفيذ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للشعيبات
- صدر في 30/ صفر
- الموافق: 13/5/1370 و.ر 2002
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.