قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية
اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب أمين الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام رقم 1987 المؤرخ في 17/4/1370 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للشعبيات العادي السابع لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب يسمى “مكتب شئون الجمعيات الأهلية” يتولى الاختصاصات التالية:
- قبول أوراق طلب إشهار الجمعيات التي تعمل على مستوى الشعبية.
- مسك سجل قيد اشهار الجمعيات.
- إعداد مشروع قرار إشهار الجمعيات وعرضه على اللجنة الشعبية للشعبية.
- حضور اجتماعات اللجنة التأسيسية للجمعية.
- متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية, وتقديم تقارير دورية عن سير التنفيذ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للشعيبات
- صدر في 30/ صفر
- الموافق: 13/5/1370 و.ر 2002