Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

22 أبريل 2001

قرار رقم 3 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك، وتعديله.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة رقم 2 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وفقا لما يلى:

  1. قطاع الاتصال الخارجى والتعاون الدولي.
  2. قطاع الوحدة الإفريقية.
  3. قطاع العدل. والأمن العام.
  4. قطاع المالية.
  5. قطاع الاقتصاد والتجارة.

مادة 2

تعدل المادة رقم 7 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه بإضافة فقرتين جديدتين تحت رقمى 6، 7 يجري نصهما على النحو التالي:

  1. الهيئة العامة للإعلام الجماهيري، وتحدد اختصاصاتها بقرار الإنشاء على أن يتضمن القرار نقل تبعية الجهات الإعلامية إلى الهيئة، ويتم التنسيق بشأن تحديد هذه الجهات مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. الهيئة العامة للتخطيط، وتكون تبعيتها للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، وتحدد اختصاصاتها بقرار الإنشاء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذو الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر.