قرار رقم 3 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 20 مايو 2025

قرار رقم 3 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1 

تعدل المادة رقم 2 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وفقا لما يلى:

  1. قطاع الاتصال الخارجى والتعاون الدولي.
  2. قطاع الوحدة الإفريقية.
  3. قطاع العدل. والأمن العام.
  4. قطاع المالية.
  5. قطاع الاقتصاد والتجارة.

مادة 2

تعدل المادة رقم 7 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه بإضافة فقرتين جديدتين تحت رقمى 6، 7 يجري نصهما على النحو التالي:

  1. الهيئة العامة للإعلام الجماهيري، وتحدد اختصاصاتها بقرار الإنشاء على أن يتضمن القرار نقل تبعية الجهات الإعلامية إلى الهيئة، ويتم التنسيق بشأن تحديد هذه الجهات مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. الهيئة العامة للتخطيط، وتكون تبعيتها للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، وتحدد اختصاصاتها بقرار الإنشاء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

ls.org.ly