قرار رقم 3 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أمناء لجان شعبية عامة نوعية
4 يوليو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 1995
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, عام
- رقم المُعَرِّف: 3-1995-DEC-GPC
قرار رقم 3 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أمناء لجان شعبية عامة نوعية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1994 ميلادية بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
- الأخ مفتاح علي سالم اعزوزه أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ المهندس البخاري سالم حودة أميناً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- الأخ د. مسعود سعيد محمد أبوصوة أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- الأخت فوزية بشير شلابي أميناً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- الموافق 4 من شهر ناصر 1424 ميلادية
التوقيع
- الاسم: الزناتي محمد الزناتي
- الصفة: أمين مؤتمر الشعب العام
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 6 صفر 1424 م
- الموافق: 4 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.