قرار رقم 3 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أمناء لجان شعبية عامة نوعية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1994 ميلادية بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
- الأخ مفتاح علي سالم اعزوزه أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ المهندس البخاري سالم حودة أميناً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- الأخ د. مسعود سعيد محمد أبوصوة أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- الأخت فوزية بشير شلابي أميناً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- الموافق 4 من شهر ناصر 1424 ميلادية