قرار رقم 3 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أمناء لجان شعبية عامة نوعية

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1995 م 1424 م بشأن اختيار أمناء لجان شعبية عامة نوعية

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:

  1. الأخ مفتاح علي سالم اعزوزه أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  2. الأخ المهندس البخاري سالم حودة أميناً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  3. الأخ د. مسعود سعيد محمد أبوصوة أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  4. الأخت فوزية بشير شلابي أميناً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly