Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1985 م بشأن المساهمات المنقولة إلى مصرف ليبيا المركزي 

5 يناير 1984

قرار رقم 3 لسنة 1985 م بشأن المساهمات المنقولة إلى مصرف ليبيا المركزي 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1984 م المعقود بتاريخ 1984.04.11 م بنقل قيمة مساهمات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في رؤوس أموال المؤسسات المالية الدولية إلى مصرف ليبيا المركزي.

قررت

مادة 1 

تؤول إلى مصرف ليبيا المركزي ملكية مساهمات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخه، وتنقل له ما لها من حقوق و يتحمل ما عليها من التزامات.

مادة 2 

يتولى مصرف ليبيا المركزي مسئولية ادارة المساهمات المشار إليها في المادة السابقة والإشراف عليها ومتابعتها وكافة المهام والواجبات المترتبة على العضوية في تلك المؤسسات وذلك باستثناء الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات المذكورة واتفاقيات انشائها و تعيين المحافظين والممثلين الرسميين للجماهيرية فيها فتصدر بشأنها قرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح محافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 3 

على الأمانات والأجهزة العامة التي تحمل المساهمات المشار إليها اعلان المؤسسات المالية الدولية المعنية بأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 5 يناير 1984 م.