قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 2 يناير 1984
- الرقم: 2
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الصناعات التقليدية
قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- والقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 83 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 887 لسنة 84 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تضاف المهن في المجالات المذكورة فيما بعد إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 887 لسنة 1984 م الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض
العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية، المشار إليه و تسرى في شأنهم ذات الأحكام الواردة به:
- أ. كهرباء السيارات بأنواعها.
- ب. إصلاح الآلات الكهربائية والمضخات والثلاجات ولف المحركات.
- ج. قص وتركيب الزجاج.
- د. الحدادة و التجارة بأنواعها.
- ه. المغاسل والمصابغ.
- و. الكهرباء العامة والمياه للمنازل.
- ز. صيانة أجهزة استقبال الإذاعتين المسموعة والمرئية.
- ح ذبح وبيع الطيور.
مادة 2
على كافة الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 2 ینایر 1984 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1050 لسنة 2018 م بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية
-
قرار رقم 283 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
قرار إنشاء مكتب المعاينة وتقرير الأضرار يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة
-
قرار رقم 780 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية
-
قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة
-
قرار رقم 504 لسنة 1984 م بشأن الشروط والأوضاع التي تصدر بموجبها بطاقة الانتاج للحرفيين
-
قرار رقم 17 لسنة 1971 م بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتجهيز وإدارة وتصريف منتجات مراكز تطوير الصناعات التقليدية
-
قرار وزاري رقم 13 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لتعليب السمك والتن
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 16 لسنة 1964 م فى شأن فرض رسم انتاج على المياه الغازية
-
لائحة بشأن طريقة تقدير وجباية رسم الإنتاج على المشروبات الروحية وكيفية صنعها
-
قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956
اترك تعليقاً