أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1969 م

12 فبراير 1969

قرار رقم 3 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى،

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968، القرار رقم 23 لسنة 1968 الصادر عن السيد رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 68/12/29 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
  • وعلى التوصية التى اتخذتها اللجنة المذكورة في جلستها الثالثة المنعقدة بتاريخ 1969/2/11

قرر

مادة 1 

تمدد فترة استيراد البصل الجاف إلى نهاية مارس 1969.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 25 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 12 فبراير 1969.
  • أحمد يونس نجم 
  • وزير الاقتصاد الوطنى
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount