بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968، القرار رقم 23 لسنة 1968 الصادر عن السيد رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 68/12/29 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
وعلى التوصية التى اتخذتها اللجنة المذكورة في جلستها الثالثة المنعقدة بتاريخ 1969/2/11
قرر
مادة 1
تمدد فترة استيراد البصل الجاف إلى نهاية مارس 1969.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.