أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بضم عضوين الى لجنة قبول المحامين

نشر في

قرار بضم عضوين الى لجنة قبول المحامين

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965، 
  • وعلى القرار الوزاري الصادر في 1965/12/27 بتشكيل لجنة قبول المحامين،
  • وعلى قرار مجلس النقابة الصادر في 1969/2/10 بترشيح عضوين من المحامين،

قرر

مادة 1 

يضم إلى عضوية لجنة قبول المحامين الصادر بتشكيلها قرار وزير العدل في 27 ديسمبر 1965 المشار إليه كل من:-

  1. السيد، حسنى الطريبي المحامى.
  2. السيد، عثمان البزنطي المحامى.

وذلك بدلا من السيد، ابراهيم الغويل والسيد، محمد عبد العزيز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 25 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 12 فبراير 1969.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.