قرار رقم 3 لسنة 1969 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى،

قرر

مادة 1 

تمدد فترة استيراد البصل الجاف إلى نهاية مارس 1969.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly