Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 1985 م بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية 

23 ديسمبر 1985

قرار رقم 269 لسنة 1985 م بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم امانة الاعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری رقم 264 لسنة 1981 م بشأن ضم مجلة (الأمل) الى مركز التربية العقائدية.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قرر

مادة 1

تطبع كافة المطبوعات الصحفية من صحف ومجلات على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
  • صدر في 23 ديسمبر 1985 م.