قرار رقم 269 لسنة 1985 م بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تطبع كافة المطبوعات الصحفية من صحف ومجلات على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.