قرار رقم 269 لسنة 1985 م بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 269 لسنة 1985 م بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تطبع كافة المطبوعات الصحفية من صحف ومجلات على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly