أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

16 مارس 2022

قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1268 المؤرخ 2022/2/24 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6666 المؤرخ 2022/3/7 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الزاوية بقيمة اجمالية قدرها 13,560,550 ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون دينار لتنفيذ المشروعات ببلدية الزاوية على النحو الآتي: 

  1. استكمال الطريق الرابط بين جامع دانيال ومركز الشرطة، والطريق الرابط بين جامع القدس إلى طريق الرحمة جود دائم، وطريق مرسى ديلة معصرة بن راشد بطول 6.7 كلم.
  2. استكمال طريق العوامة امتداد طريق مدرسة الفاروق بئر سردين وطريق شلغوم بطول 6.5 كم.
  3. رصف الطريق الرابط بين مسجد صلاح الدين بطريق أولاد اعمارة والطريق الرابط بين الطريق الساحلي ومعهد مصطفى كامل، وطريق مركز العزل أبو صرة، وطريق شارع الشعلة بجوار جامع النائب بطول 6.5 كم.

وذلك على النحو الوارد بكتاب وزير المواصلات المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount