قرار رقم 291 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 مارس 2022
- الرقم: 291
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الحدود
قرار رقم 291 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم م 141/1 المؤرخ في 2022/02/15 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام مصلحة الجمارك رقم 1391/27 المؤرخ في 2022/02/08 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6550 المؤرخ في 2022/03/06 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير المواصلات | رئيسا |
2 | السيد، وزير الداخلية | عضوا |
3 | السيد، وزير المالية | عضوا |
4 | السيد، مدير عام مصلحة الجمارك | عضوا |
5 | السيد، رئيس حرس الحدود والأهداف الحيوية | عضوا |
6 | السيد، عمر الزروق نيني | مقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة الأوضاع الفنية والأمنية اللازمة لفتح معبري السارة – العوينات الحدوديين واقتراح ما يلزم بشأن معالجة الوضع القائم بهذين المنفذين.
مادة 3
للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 260 لسنة 2009 م بشأن إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
-
قرار رقم 396 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
-
قرار بتعيين الحدود الإدارية لمدينة البيضاء
-
قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية
-
لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء في 10 أكتوبر 1954 بتحديد الأماكن التي يدخل منها إلى ليبيا
اترك تعليقاً