قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الزاوية بقيمة اجمالية قدرها 13,560,550 ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون دينار لتنفيذ المشروعات ببلدية الزاوية على النحو الآتي: 

  1. استكمال الطريق الرابط بين جامع دانيال ومركز الشرطة، والطريق الرابط بين جامع القدس إلى طريق الرحمة جود دائم، وطريق مرسى ديلة معصرة بن راشد بطول 6.7 كلم.
  2. استكمال طريق العوامة امتداد طريق مدرسة الفاروق بئر سردين وطريق شلغوم بطول 6.5 كم.
  3. رصف الطريق الرابط بين مسجد صلاح الدين بطريق أولاد اعمارة والطريق الرابط بين الطريق الساحلي ومعهد مصطفى كامل، وطريق مركز العزل أبو صرة، وطريق شارع الشعلة بجوار جامع النائب بطول 6.5 كم.

وذلك على النحو الوارد بكتاب وزير المواصلات المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly