أدوات الوصول
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المذكورة دراسة وتقييم الأعمال المنفذة بمشروع زراعة النخيل بوادي اللود، ووضع برنامج زمني لاستكمال تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.
مادة 3
تقدم اللجنة المذكورة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر يونيو 1986 م.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.