قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1978.11.21 م، في شأن تشجير وادي اللود.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- الأخ منصور المبروك الصغير < رئیسا
- الأخ محمد رمضان عجاج < عضو
- الأخ عبد القادر المهدی ابو سبيحة < عضو
- الأخ عبد القادر الأمير عبد الله < عضو
- الأخ رحومة محمد غميض < عضو
- الأخ العجيلي المداح < عضو
- الاخ محمد مصطفی اسماعیل < عضو
- الأخ العربي أبو خضير < عضو
مادة 2
تتولى اللجنة المذكورة دراسة وتقييم الأعمال المنفذة بمشروع زراعة النخيل بوادي اللود، ووضع برنامج زمني لاستكمال تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.
مادة 3
تقدم اللجنة المذكورة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر يونيو 1986 م.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 مايو 1986 م.