قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.