Skip to main content

قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي 

16 مارس 2022

قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6439 المؤرخ في 2022/03/06 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي على النحو التالي:

1السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي رئيسا
2السيد، رئيس مصلحة الطيران المدني عضوا 
3السيد، رئيس مصلحة المطاراتعضوا 
4السيد، مدير عام الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة عضوا 
5السيد، محمد محمد عيسى عضوا 
6السيد، محمد محمد شليبكعضوا 
7السيد، أبو عجيلة محمد السارويعضوا 
8السيد، أمين بشير المرغنيعضوا 
9السيد، محمد علي أبو زيان عضوا 
10السيد، محمد رمضان قدح عضوا 
11السيد، سليمان علي المسلات عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء