قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6439 المؤرخ في 2022/03/06 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي على النحو التالي:
1 | السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي | رئيسا |
2 | السيد، رئيس مصلحة الطيران المدني | عضوا |
3 | السيد، رئيس مصلحة المطارات | عضوا |
4 | السيد، مدير عام الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة | عضوا |
5 | السيد، محمد محمد عيسى | عضوا |
6 | السيد، محمد محمد شليبك | عضوا |
7 | السيد، أبو عجيلة محمد الساروي | عضوا |
8 | السيد، أمين بشير المرغني | عضوا |
9 | السيد، محمد علي أبو زيان | عضوا |
10 | السيد، محمد رمضان قدح | عضوا |
11 | السيد، سليمان علي المسلات | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء