قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي على النحو التالي:

1السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي رئيسا
2السيد، رئيس مصلحة الطيران المدني عضوا 
3السيد، رئيس مصلحة المطاراتعضوا 
4السيد، مدير عام الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة عضوا 
5السيد، محمد محمد عيسى عضوا 
6السيد، محمد محمد شليبكعضوا 
7السيد، أبو عجيلة محمد السارويعضوا 
8السيد، أمين بشير المرغنيعضوا 
9السيد، محمد علي أبو زيان عضوا 
10السيد، محمد رمضان قدح عضوا 
11السيد، سليمان علي المسلات عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly