أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 292 لسنة 2006 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2001 م

نشر في

قرار رقم 292 لسنة 2006 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2001 م

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 31 لسنة 1370 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد بالمقر الإداري للجنة الشعبية العامة بتاريخ 1374/11/3 و.ر المتابعة تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 31 لسنة 1370 و.ر المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

“مادة 4

أ. في مقام تنفيذ المادة 2 يصنف الموظفون الذين يراد منحهم مرتباتهم دون أن يقومها في الحالات التالية:

  1. الموظفون الراغبون في ترك الخدمة من تلقاء أنفسهم أيا كانت مدة خدمتهم.
  2. إذا ترتب على تطبيق معدلات الأداء بالجهات أو الوحدات الإدارية، زيادة في عدد الموظفين.
  3. الموظفون الذين استفادوا من تمليك الوحدات الإنتاجية الزراعية أو الاقتصادية، وكذلك الموظفون الذين استفادوا من تمليك أية معدات أو آليات أو شاحنات أو أية مناشط تحقق لهم دخلاً يضمن حياة كريمة.
  4. الموظفون الذين سبق لهم وأن تحصلوا على قروض من مصرف التنمية والمصارف وصناديق التمويل التخصصي.
  5. الموظفون الحاصلون على رخص تجارية أو صناعية أو خدمية أو رخص لمزاولة المهنة.
  6. الموظفون الأعضاء في تشاركيات صحية أو تعليمية أو غيرها من التشاركيات والمدراء التنفيذيون في الشركات المساهمة
  7. الموظفون الذين بلغت مدة خدمتهم 20 سنة فأكثر ويرغبون في التقاعد بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1985 مسيحي.
  8. حملة المؤهلات الحرفية الذين يشغلون وظائف إدارية، بمن في ذلك خريجو الدورات التدريبية. 

ب. تكلف اللجان الشعبية العامة للقطاعات.كل في نطاق اختصاصه كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لملاكاتها أو معدلات الأداء بها بحسب الأحوال.”

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 ذي القعدة 1374 و.ر
  • الموافق: 12 ديسمبر 2006 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.