Skip to main content

قرار رقم 292 لسنة 1993 م بشأن تعديل حكم بالقرار الصادر في شأن تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية المتواجدة بمدينة سرت

صدر في 2 مايو 1993
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 292 لسنة 1993 في ليبيا، الذي يعدل القرار رقم 510 لسنة 1991 لتحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي الجديدة للعاملين بالأجهزة المركزية الحكومية في مدينة سرت.

ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 510 لسنة 1991م.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 509 لسنة 1991م في شان تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمى.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 778 لسنة 1991م بتعديل حكم بالقرار رقم 509 لسنة 1991م في شأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1991م بشأن تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالاجهزة المركزية المتواجده بمدينة سرت.
  • ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بكتابه رقم 10 – 5 – 1314 المؤرخ في 19/ شوال/ 1402 و. ر الموافق 11-05-1993 م.

قررت

مادة 1

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1991م بشأن تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالاجهزة المركزية المتواجده بمدينة سرت، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

مادة 1

تحدد أيام ومواعيد الدوام الرسمى بالنسبة للعاملين بالاجهزة المركزية المتواجدة بمدينة سرت صيفا وشتاء، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أيام السبت – الأحد – الأثنين – الثلاثاء من كل اسبوع، ويكون الدوام الرسمى بها وفقا لما يلى:

من الساعة السابعة صباحاً الى الساعة الرابعة عشرة ظهراً.

ومن الساعة السادسة عشرة بعد الظهر الى الساعة الثامنة عشرة مساء.

ثانياً: يوم الاربعاء من كل اسبوع، ويكون الدوام الرسمى به من الساعة السابعة صباحاً الى الساعة الثالثة عشرة والنصف ظهرا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 11/ ذي القعدة/ 1402 و.ر الموافق: 2/ الماء/ 1993م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دورده
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 ذي القعدة 1402 هـ
  • الموافق: 2 مايو 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.