ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 510 لسنة 1991م.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 509 لسنة 1991م في شان تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمى.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 778 لسنة 1991م بتعديل حكم بالقرار رقم 509 لسنة 1991م في شأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1991م بشأن تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالاجهزة المركزية المتواجده بمدينة سرت.
- ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بكتابه رقم 10 – 5 – 1314 المؤرخ في 19/ شوال/ 1402 و. ر الموافق 11-05-1993 م.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1991م بشأن تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالاجهزة المركزية المتواجده بمدينة سرت، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
مادة 1
تحدد أيام ومواعيد الدوام الرسمى بالنسبة للعاملين بالاجهزة المركزية المتواجدة بمدينة سرت صيفا وشتاء، وذلك على النحو التالي:
أولاً: أيام السبت – الأحد – الأثنين – الثلاثاء من كل اسبوع، ويكون الدوام الرسمى بها وفقا لما يلى:
من الساعة السابعة صباحاً الى الساعة الرابعة عشرة ظهراً.
ومن الساعة السادسة عشرة بعد الظهر الى الساعة الثامنة عشرة مساء.
ثانياً: يوم الاربعاء من كل اسبوع، ويكون الدوام الرسمى به من الساعة السابعة صباحاً الى الساعة الثالثة عشرة والنصف ظهرا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 11/ ذي القعدة/ 1402 و.ر الموافق: 2/ الماء/ 1993م