قرار رقم 292 لسنة 1993 م بشأن تعديل حكم بالقرار الصادر في شأن تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية المتواجدة بمدينة سرت

التاريخ: 28 يونيو 2025

ملاحظة: يعدل هذا القرار أحكام القرار رقم 510 لسنة 1991م.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1991م بشأن تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالاجهزة المركزية المتواجده بمدينة سرت، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

مادة 1

تحدد أيام ومواعيد الدوام الرسمى بالنسبة للعاملين بالاجهزة المركزية المتواجدة بمدينة سرت صيفا وشتاء، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أيام السبت – الأحد – الأثنين – الثلاثاء من كل اسبوع، ويكون الدوام الرسمى بها وفقا لما يلى:

من الساعة السابعة صباحاً الى الساعة الرابعة عشرة ظهراً.

ومن الساعة السادسة عشرة بعد الظهر الى الساعة الثامنة عشرة مساء.

ثانياً: يوم الاربعاء من كل اسبوع، ويكون الدوام الرسمى به من الساعة السابعة صباحاً الى الساعة الثالثة عشرة والنصف ظهرا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 11/ ذي القعدة/ 1402 و.ر الموافق: 2/ الماء/ 1993م

التوقيع

ls.org.ly