قرار رقم 292 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 1985
- رقم التشريع: 292
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل, حقوق النشر
قرار رقم 292 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 171 لسنة 1984 م المؤرخة في 1984.11.29 م.
قررت
مادة 1
تشكل بأمانة التعليم لجنة متفرغة من ذوي التخصص والخبرة والاختصاص في حفظ القرآن الكريم وقراءاته ورسومه و ضبطه و علومه من أبناء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لمراجعة المصاحف، على النحو التالي:
- الأخ أبو بكر ساسي المغربي/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم والخطوط العربية الرسم الإملائي.
- الأخ حسين فرج أبوجازية/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وتجويده.
- الأخ رجب محمد غيث/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم و اللغة العربية.
- الأخ سالم أحمد الماقوري/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم والآداب الاجتماعية في القرآن.
- الأخ السنوسي الصادق العربي/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
- الأخ شكري أحمد حمادی/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وضبطه.
- الأخ عبد السلام مختار سنان/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم ورسمه.
- الأخ أحمد قشقش/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وقراءاته.
- الأخ عبد الله محمد الصويعي/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وتفسيره.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار الأذن بتداول المصاحف الشريفة بعد مراجعتها واعتمادها.
ولها أن تأذن لذوي التخصص والاختصاص بطباعة ونشر المصاحف الشريفة باحدى الروايات المتواترة كما تتولى المشاركة في المؤتمرات الاسلامية الخاصة بالقرآن الكريم ورسمه وضبطه وقراءته وسائر علومه، و تتعاون فنية مع المعاهد المتخصصة في القراءات على كل ما من شأنه النهوض بدار می القرآن الكريم ومدرسيه و المهتمين به.
مادة 3
تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار نشاطها العلمي من خلال برنامج سنوي تضعه في نطاق ميزانيتها السنوية وفق خطة علمية محدودة.
مادة 4
اللجنة أن تستعين بين ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص على المستويات المحلية والعربية والإسلامية في الشئون العلمية التي تتطلب ذلك عند الاقتضاء.
مادة 5
تسرى على اللجنة بجميع أعضائها بحكم تخصصاتهم وخبراتهم التربوية السابقة الأحكام الواردة بالقانون رقم 59 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 أبريل 1985 م.