على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 12858 المؤرخ 2023/7/4 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل غرفة عمليات على النحو التالي:
1
السيد، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي
رئيسا نائبا للرئيس.
2
السيد، مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني
عضوا
3
السيد، امر اللواء 111
عضوا
4
السيد، امر اللواء 444
عضوا
5
السيد، عقيد محمد الشيباني المرحاني
عضوا
6
السيد، رائد.محمد عصام الغراري
عضوا
7
السيد، ملازم علاء أحمد محمد بن رمضان
عضوا
مادة 2
تعمل الغرفة المشكلة بالمادة السابقة تحت الإشراف المباشر للسيد/ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وتتولى مهام التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المكلفة بكتابه رقم 12858 المؤرخ 2023/7/4 م، المشار إليه للقيام بمهامها وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لها بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية المختلفة في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها على أكمل وجه.
مادة 3
على الوزارات والجهات العامة والأجهزة الأمنية المختلفة تسخير إمكانياتها لقيام الغرفة بالمهام المكلفة بها كلما طلب منها ذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.