قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 12858 المؤرخ 2023/7/4 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل غرفة عمليات على النحو التالي:
1 | السيد، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي | رئيسا نائبا للرئيس. |
2 | السيد، مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني | عضوا |
3 | السيد، امر اللواء 111 | عضوا |
4 | السيد، امر اللواء 444 | عضوا |
5 | السيد، عقيد محمد الشيباني المرحاني | عضوا |
6 | السيد، رائد.محمد عصام الغراري | عضوا |
7 | السيد، ملازم علاء أحمد محمد بن رمضان | عضوا |
مادة 2
تعمل الغرفة المشكلة بالمادة السابقة تحت الإشراف المباشر للسيد/ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وتتولى مهام التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المكلفة بكتابه رقم 12858 المؤرخ 2023/7/4 م، المشار إليه للقيام بمهامها وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لها بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية المختلفة في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها على أكمل وجه.
مادة 3
على الوزارات والجهات العامة والأجهزة الأمنية المختلفة تسخير إمكانياتها لقيام الغرفة بالمهام المكلفة بها كلما طلب منها ذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2023/7/4