Skip to main content

قرار رقم 290 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة

صدر في 23 سبتمبر 1996

قرار رقم 290 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن لعام 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

تُشكل لجنة برئاسة د. أبوالقاسم حمودة الفويرس وعضوية كل من:

  1. الأخ د. مصطفى الهادي الشاطر.
  2. الأخ/ يوسف محمد الشريك.
  3. الأخ/ د. أحمد محمد شمبش.
  4. الأخ/ د. عبدالله إدريس فضل.
  5. الأخ/ د. أحمد عاشور أحمد.
  6. الأخ/ بشير الصغير فارس.
  7. مندوب عن الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية يسميه الأمين المختص.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار وضع سياق لتنظيم برنامج التفتيش على السلع والمواد الموردة للجماهيرية العظمى، على أن يتضمن تحديد مواعيد خاصة باستلام العينات وتواريخ الرد عليها ببيان النتائج، كما تتولى اقتراح معامل مرجعية لهذا الغرض.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لتأدية مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن.

مادة 4

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 جمادى الأولى 1425 م
  • الموافق: 23 سبتمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.