قرار رقم 290 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن لعام 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُشكل لجنة برئاسة د. أبوالقاسم حمودة الفويرس وعضوية كل من:
- الأخ د. مصطفى الهادي الشاطر.
- الأخ/ يوسف محمد الشريك.
- الأخ/ د. أحمد محمد شمبش.
- الأخ/ د. عبدالله إدريس فضل.
- الأخ/ د. أحمد عاشور أحمد.
- الأخ/ بشير الصغير فارس.
- مندوب عن الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية يسميه الأمين المختص.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار وضع سياق لتنظيم برنامج التفتيش على السلع والمواد الموردة للجماهيرية العظمى، على أن يتضمن تحديد مواعيد خاصة باستلام العينات وتواريخ الرد عليها ببيان النتائج، كما تتولى اقتراح معامل مرجعية لهذا الغرض.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لتأدية مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.