Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة

17 يناير 2024

قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللـيبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 80 لسنة 2011 م، بإنشاء معهد عال للإمامة والخطابة والإرشاد وعلوم القرآن.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2012 م، بإعادة تسمية معهد وتحديد تبعيته.
  • وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 537 المؤرخ 2023/12/31 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2011 م، المشار إليه بحيث يسمى معهد الإمام مالك بن أنس للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 5 رجب 1445 هجري.
  • الموافق 17/ 1/ 2024 ميلادي.
  • مجلس الوزراء