قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة وهم:
مادة 2
يقيد السيدان الآتيان أسماءهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.