قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة وهم:

  1. الزين المهدى محمد مصباح.
  2. عبدالخالق أحمد عبدالكريم أقدورة.
  3. عبدالسلام محمد عبدالسلام مسعود.
  4. علي حسين عبدالرحمن معيوف.
  5. مفتاح موسى مفتاح شنينه.
  6. حاتم ميلاد صالح أبوبريدعة.
  7. سدينه أحمد محمد أبوشوفه.

مادة 2 

يقيد السيدان الآتيان أسماءهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. ميلاد إبراهيم ميلاد اجعاكه < بمكتب عبدالله محمد شقرون.
  2. أيوب محمد أحمد اميمة < بمكتب محمد أحمد أميمة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly