قرار رقم 29 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان/1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة وهم:
- الزين المهدى محمد مصباح.
- عبدالخالق أحمد عبدالكريم أقدورة.
- عبدالسلام محمد عبدالسلام مسعود.
- علي حسين عبدالرحمن معيوف.
- مفتاح موسى مفتاح شنينه.
- حاتم ميلاد صالح أبوبريدعة.
- سدينه أحمد محمد أبوشوفه.
مادة 2
يقيد السيدان الآتيان أسماءهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- ميلاد إبراهيم ميلاد اجعاكه < بمكتب عبدالله محمد شقرون.
- أيوب محمد أحمد اميمة < بمكتب محمد أحمد أميمة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد/ المستشار المستشار
- علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
- الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.