أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2012 م بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء و المفقودين

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 2012 م بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء و المفقودين

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:

  1. محمد صالح عبدالله البطي.
  2. فاطمة كمال احميدة الجهمي.
  3. عبدالرحيم صالح علي رمضان.
  4. أحمد محمد أحمد غويلة.
  5. محمد سالم جمعة العود.
  6. محمد امحمد سعيد عسكر.
  7. عواطف عبد السلام محمد المحجوب.
  8. فيصل شعبان رجب البربار.
  9. آمنة محمد علي العنقار.
  10. محمد حسين علي اجريدي.
  11. عبدالحكيم عامر أحمد الساقزلي.
  12. خالد الطاهر علي الراشدي.
  13. بسمة عبدالسلام التواتي الحرابي.
  14. فوزية محمود مصطفى بن دله.
  15. الهادي رمضان الهادي حميدة.
  16. علي جمعة علي سالم.
  17. ربيع زاكي محمد عمر.
  18. الصديق فرج علي الفقيه حسين
  19. مصطفى علي عبداالله صوه.

مادة 2 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. عادل محمد المهدي النعاس < بمكتب سالم علي علي خليفة.
  2. الهادي عامر سيف النصر < بمكتب مفتاح عامر سيف النصر.
  3. عبدالباسط أحمد الفيتوري الضاوي < بمكتب أحمد علي عامر المرغني.
  4. شدي سعد محمد عثمان < بمكتب ريم يوسف الأمين.
  5. محمد المنصوري نصر عبدالقادر < بمكتب عبدالحكيم عمر قنيدي.
  6. أحمد محمد ميلاد أبو شهيوه < بمكتب أسمهان سليم سالم.
  7. رمضان محمد مسعود علي < بمكتب رمضان الهادي احميدة.
  8. محمد عبد السلام محمد بن صالح < بمكتب بشير رمضان بن زيتون.
  9. الصويعي علي المبروك العجيلي < بمكتب سالم رمضان مساعد.

مادة 3 

 ينقل السيد، فتحي عبداالله عبدالسلام خليفة محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية للعمل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.ينقل السيد، حسين الهادي حسين يوسف محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.ينقل السيد، المبروك نصر المبروك الأسطى محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4 

يلغى قيد السيدين الآتيين اسميهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:

  1. عبدالرؤوف خليفة المبروك الزائدي.
  2. عبدالسلام محمد عبدالسلام الأحول.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد/ المستشار المستشار
  • علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
  • الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.