وعلى قرار وزير العدل رقم 660 لسنة 1393 ه بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة الخليج.
وعلى قرار وزير العدل رقم 26 لسنة 1394 ه بإنشاء محاكم ابتدائية.
وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 1394 ه بإنشاء محاكم جزئية.
قرر
مادة 1
تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية, نيابة كلية يتحدد اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة ويتبع النيابة الكلية عدد من النيابات الجزئية يتحدد اختصاص كل منها بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية التي تقع في دائرتها النيابة الجزئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 24 المحرم الحرام 1394هـ الموافق 16 فبراير 1974م, وينشر في الجريدة الرسمية.