قرار رقم 148 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة سبها
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 أبريل 1974
-
الرقم:148
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 148 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة سبها
وزير الداخلية
- لما كانت سياسة الوزارة في عهدها الحاضر تهدف إلى تركيز الجهود والإمكانيات البشرية، للارتفاع بمستوى كفاءة الإنجاز في مجال منع الجريمة وحماية الأمن العام وتحقيق النظام والسكينة في ربوع البلاد،
وبعد الاطلاع
- على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 19 من يناير 1970 م في شأن تنظيم أجهزة الأمن،
- وعلى القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1391 هـ/ 1971 م الصادر بتاريخ ربيع الأول 1391 هـ الموافق 27 أبريل 1971 م في شأن إنشاء وتنظيم مديرية أمن محافظة سبها، 2 وعلى توصيات مجلس شؤون الشرطة، شهر مارس 1973 م،
- وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم مديرية أمن محافظة سبها، على النحو التالي:-
أ- يلغى منصبي مساعدي المدير لشئون الأمن والأفراد والشئون الإدارية والمالية، وينشأ منصب “نائب مدير الأمن” يحل محلهما، وينهض بكافة الواجبات والاختصاصات التي كانت معهودة إليهما.
ب- مناطق الشرطة:-
- * تلغى منطقة شرطة براك، على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة سبها.
- * تلغى منطقة شرطة أوباري, على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة مرزق.
ج- مراكز الشرطة المخفضة:-
- يخفض مركز شرطة الجديد إلى مستوى نقطة شرطة، تتبع مركز شرطة سبها.
- يخفض مركز شرطة بنت بيه إلى مستوى نقطة شرطة تتبع مركز شرطة أوباري.
د- نقاط الشرطة الملغاة:
- تلغى نقطة شرطة “اشكندة” التابعة لمركز شرطة براك، وتغطي نقطة شرطة قبره خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.
- تلغى نقطة شرطة “مجدول” التابعة لمركز شرطة أم الأرانب، ويغطي المركز المذكور خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.
مادة 2
على وكيل وزارة الداخلية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في طرابلس بتاريخ 23 ربيع الأول 1394 هـ
- الموافق 16 أبريل 1974 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
اترك تعليقاً