أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 148 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة سبها 

نشر في

قرار رقم 148 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة سبها 

وزير الداخلية

  • لما كانت سياسة الوزارة في عهدها الحاضر تهدف إلى تركيز الجهود والإمكانيات البشرية، للارتفاع بمستوى كفاءة الإنجاز في مجال منع الجريمة وحماية الأمن العام وتحقيق النظام والسكينة في ربوع البلاد،

وبعد الاطلاع

  • على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 19 من يناير 1970 م في شأن تنظيم أجهزة الأمن،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1391 هـ/ 1971 م الصادر بتاريخ  ربيع الأول 1391 هـ الموافق 27 أبريل 1971 م في شأن إنشاء وتنظيم مديرية أمن محافظة سبها، 2 وعلى توصيات مجلس شؤون الشرطة، شهر مارس 1973 م،
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،

 قرر 

مادة 1

يعاد تنظيم مديرية أمن محافظة سبها، على النحو التالي:-

أ- يلغى منصبي مساعدي المدير لشئون الأمن والأفراد والشئون الإدارية والمالية، وينشأ منصب “نائب مدير الأمن” يحل محلهما، وينهض بكافة الواجبات والاختصاصات التي كانت معهودة إليهما.

ب- مناطق الشرطة:-

  1. * تلغى منطقة شرطة براك، على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة سبها.
  2. * تلغى منطقة شرطة أوباري, على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة مرزق.

ج- مراكز الشرطة المخفضة:-

  1. يخفض مركز شرطة الجديد إلى مستوى نقطة شرطة، تتبع مركز شرطة سبها.
  2. يخفض مركز شرطة بنت بيه إلى مستوى نقطة شرطة تتبع مركز شرطة أوباري.

د- نقاط الشرطة الملغاة:

  1. تلغى نقطة شرطة “اشكندة” التابعة لمركز شرطة براك، وتغطي نقطة شرطة قبره خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.
  2. تلغى نقطة شرطة “مجدول” التابعة لمركز شرطة أم الأرانب، ويغطي المركز المذكور خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.

 مادة 2

على وكيل وزارة الداخلية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 23 ربيع الأول 1394 هـ
  • الموافق 16 أبريل 1974 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.