قرار رقم 29 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم النيابات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم النيابات

وزير العدل

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية, نيابة كلية يتحدد اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة ويتبع النيابة الكلية عدد من النيابات الجزئية يتحدد اختصاص كل منها بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية التي تقع في دائرتها النيابة الجزئية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 24 المحرم الحرام 1394هـ الموافق 16 فبراير 1974م, وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly