أدوات الوصول
قرار رقم 29 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء
وزيــر المالية،
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المدرجة أسماؤها أدناه الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ:
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويخطر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.