أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء

8 يونيو 1961

قرار رقم 29 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء

وزيــر المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 30- 11- 1959.
  • وعلى القرار الصادر في 25- 7- 1959.
  • وعلى القرار الصادر في 7- 4 – 1960.
  • وعلى القرار الصادر في 23- 7- 1960.
  • وعلى القرار الصادر في 12- 4- 1961.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدرجة أسماؤها أدناه الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ:

  1. الباخرة الدنمركية (اوفال كلاوس) OVAL CLAUS.
  2. الباخرة الإنجليزية (ایست ویلس) EAST WALES.
  3. الباخرة الفلندية (ارييانا) ARIANA.
  4. الباخرة النرويجية (ایدانجر) EIDANGER.
  5. الباخرة الهولندية (ألتشيبا) ALCHIBA.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويخطر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:

  1. الباخرة النرويجية (بان) PAN.
  2. الباخرة الامريكية (سانتافينيتيا) SANTA VENETIA.
  3. الباخرة الهولندية (اوريجيا) AURIGA.
  4. الباخرة النرويجية (میلبو) MELBO.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 8 يونيو 1961
  • الموافق 25 ذي الحجة 1380
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount