قرار رقم 29 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء
وزيــر المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 30- 11- 1959.
- وعلى القرار الصادر في 25- 7- 1959.
- وعلى القرار الصادر في 7- 4 – 1960.
- وعلى القرار الصادر في 23- 7- 1960.
- وعلى القرار الصادر في 12- 4- 1961.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المدرجة أسماؤها أدناه الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ:
- الباخرة الدنمركية (اوفال كلاوس) OVAL CLAUS.
- الباخرة الإنجليزية (ایست ویلس) EAST WALES.
- الباخرة الفلندية (ارييانا) ARIANA.
- الباخرة النرويجية (ایدانجر) EIDANGER.
- الباخرة الهولندية (ألتشيبا) ALCHIBA.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويخطر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:
- الباخرة النرويجية (بان) PAN.
- الباخرة الامريكية (سانتافينيتيا) SANTA VENETIA.
- الباخرة الهولندية (اوريجيا) AURIGA.
- الباخرة النرويجية (میلبو) MELBO.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 8 يونيو 1961
- الموافق 25 ذي الحجة 1380
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية