أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 31 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات رقم 137 و 138 و 139 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدرجة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:

  1. الشركة اليونانية (كوبيفار) COBIFAR وعنوانها Saint Constantion No. 6, Athnes التي تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).
  2. الشركة النيبالية (ذى ناشیونال کونستراکشن کومبانی (نيبال) ليمتد) The National Construction Company (Nepal) LTD التي تتعاطى أعمال البناء والانشاءات.

مادة 2

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الايرانية كمال (KAMAL) للملاحة الكائنة في مدينة خرمشهر (ایران) التي تتعاطى أعمال الوكالة لشركات الملاحة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 30- 6- 1961.

  • صدر بطرابلس في 8 يونيو 1961
  • الموافق 25 ذي الحجة 1380
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.