Skip to main content

قرار رقم 286 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة البريقة لتسويق النفط و إعادة تنظيم إنتاج وتوريد وتوزيع المحروقات

20 يونيو 2009

قرار رقم 286 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة البريقة لتسويق النفط و إعادة تنظيم إنتاج وتوريد وتوزيع المحروقات

اللجنة الشعبية العامة:

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1376 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 مسيحي، بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط ونظامها الأساسي.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1369 و.ر، بشأن اعتماد برنامج تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1373 و.ر، بشأن إعادة هيكلة الشركات العامة برنامج توسيع الملكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 1375 و در، بشأن إعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1375 و.ر، بإصدار لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1375 و.ر، بالإذن بتأسيس شركة الراحلة للخدمات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1375 و.ر، بالإذن بتأسيس شركة الشرارة للخدمات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 292 لسنة 1375 و ر، بالإذن لشركة ليبيا للنفط بمباشرة أنشطة توزيع المنتجات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 293 لسنة 1375 ور، بتقرير بعض الأحكام شان شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 214 لسنة 1377 و.ر، باعتماد نتائج تحديث حصر وتقييم أصول نفطية.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية شركة البريقة لتسويق النفط إلى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.

مادة 2

تحدد أغراض شركة البريقة لتسويق النفط بشراء واستيراد المنتجات النفطية التي تختص بتسويقها وتوزيعها أو بيعها بطريق الجملة في الداخل، وإدارة خطوط نقل وتوزيع المنتجات النفطية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، ولها على وجه الخصوص:-

  • أ.تخزين ونقل المنتجات النفطية التي تختص بتسويقها.
  • ب.تملك وإدارة المستودعات الرئيسية للمنتجات النفطية بما في ذلك مستودعات وقود الطيران.
  • ج.تملك وإدارة أسطول من وسائل النقل البري لاستخدامها عند الحاجة.
  • د.استئجار وسائل النقل البحري لتغطية احتياجات السوق المحلي

مادة 3

تتولى شركة البريقة لتسويق النفط توفير إحتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية بالشراء من المصافي المحلية أو الشركات المشتركة والشركات الاستثمارية أو عن طريق الاستيراد بالأسعار العالمية.ويتم الشراء بالطرق المقررة بلائحة العقود الإدارية.

مادة 4

تتولى شركة البريقة لتسويق النفط بيع المنتجات النقطية بالجملة إلى الجهات المختلفة الكهرباء، الشعب المسلح، شركات الخدمات النفطية بالسعر المحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.كما تتولى شركات الخدمات النفطية توزيع المنتجات النفطية للقطاع العام والجمهور بمحطات التوزيع التابعة لها بالسعر الذي يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

تتولى الخزانة العامة سداد الفرق بين تكلفة شراء المنتجات النفطية بالأسعار العالمية وسعر البيع المحدد لمختلف القطاعات لشركة البريقة لتسويق النفط من المبلغ المخصص للدعم بالميزانية العامة.

مادة 6

يُعدل النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 جمادى الآخر
  • الموافق: 2009/6/20 م