قرار رقم 286 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة البريقة لتسويق النفط و إعادة تنظيم إنتاج وتوريد وتوزيع المحروقات

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 286 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة البريقة لتسويق النفط و إعادة تنظيم إنتاج وتوريد وتوزيع المحروقات

اللجنة الشعبية العامة:

قررت

مادة 1

تنقل تبعية شركة البريقة لتسويق النفط إلى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.

مادة 2

تحدد أغراض شركة البريقة لتسويق النفط بشراء واستيراد المنتجات النفطية التي تختص بتسويقها وتوزيعها أو بيعها بطريق الجملة في الداخل، وإدارة خطوط نقل وتوزيع المنتجات النفطية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، ولها على وجه الخصوص:-

مادة 3

تتولى شركة البريقة لتسويق النفط توفير إحتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية بالشراء من المصافي المحلية أو الشركات المشتركة والشركات الاستثمارية أو عن طريق الاستيراد بالأسعار العالمية.ويتم الشراء بالطرق المقررة بلائحة العقود الإدارية.

مادة 4

تتولى شركة البريقة لتسويق النفط بيع المنتجات النقطية بالجملة إلى الجهات المختلفة الكهرباء، الشعب المسلح، شركات الخدمات النفطية بالسعر المحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.كما تتولى شركات الخدمات النفطية توزيع المنتجات النفطية للقطاع العام والجمهور بمحطات التوزيع التابعة لها بالسعر الذي يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

تتولى الخزانة العامة سداد الفرق بين تكلفة شراء المنتجات النفطية بالأسعار العالمية وسعر البيع المحدد لمختلف القطاعات لشركة البريقة لتسويق النفط من المبلغ المخصص للدعم بالميزانية العامة.

مادة 6

يُعدل النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly