قرار رقم 283 لسنة 2004 م بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الجمعية العمومية للمحكمة العليا
- تاريخ: 28 يوليو 2004
- رقم التشريع: 238
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
قرار رقم 283 لسنة 2004 م بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الجمعية العمومية للمحكمة العليا
الجمعية العمومية للمحكمة العليا
بعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1976م بشأن إصدار قانون نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1371 و.ر بشأن الرسوم القضائية.
- وعلى مداولات الجمعية العمومية للمحكمة العليا في جلستها رقم 283 المنعقدة بتاريخ 28/ 06/ 1372 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل في شأن الإجراءات أمام المحكمة العليا باللائحة الداخلية المرفقة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المستشار حسین مختار البوعيشي
- رئيس المحكمة العليا
- صدر بتاريخ 11 جمادى الآخرة
- الموافق 28 من شهر ناصر 1372 ور 2004 مسيحي.
المحتويات
الباب الأول الجمعية العمومية
مادة 1
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بطلب ثلاثة من مستشاريها وترسل الدعوة مع جدول الأعمال قبل التاريخ المعين للانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.ويجوز عند الاستعجال دعوة الجمعية للانعقاد في نفس اليوم.وفي غير الأحوال التي يشترط فيها القانون أغلبية خاصة لا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.وعند الاقتضاء يجوز أن تصدر الجمعية قراراتها بطريق التمرير.
مادة 2
يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير المناقشات ويتلو ما تصدره الجمعية من قرارات.
مادة 3
يتولى أمانة سر الجمعية العمومية الأمين العام للمحكمة أو من يندبه الرئيس عند غيابه أو من تندبه الجمعية العمومية من أعضائها عند الاقتضاء، ويقوم أمين السر بتحرير محضر الجلسة.
مادة 4
يبدى كل عضو رأيه فيما يعرض لأخذ الرأي، فإن امتنع أبدی سبب امتناعه وتكون المداولة سرية.
مادة 5
في غير الأحوال التي يشترط القانون فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 6
يكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء إلا إذا رأت الجمعية أن يكون الاقتراع سريا، ويعلن الرئيس النتيجة عقب ذلك فورا.
المادة السابعة يعد محضر الجلسة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الاجتماع ويوقع من الرئيس وأمين السر، ولكل عضو أن يطلع عليه، ويعرض على الجمعية في أول اجتماع لها للموافقة عليه.ويجوز طلب إجراء تصحيح فيه، ومتى وافقت الجمعية العمومية على أي تصحيح أثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار التصحيح ويشار إلى ذلك في المحضر الذي أجرى تصحيحه، ولا يجوز بعد ذلك إدخال أي تعديل عليه.
مادة 8
تنظر الجمعية العمومية في الأمور التالية وتصدر بشأنها القرارات المناسبة:
- تشکیل دوائر المحكمة وتوزيع العمل فيما بينها.
- البت في أمر ندب المستشارين للقيام بالمهام القانونية التي تنص عليها القوانين النافذة.
- البث في طلب ندب مستشاري المحكمة أو أعضاء نيابة النقض لعمل آخر بالإضافة إلى عملهم أو على سبيل التفرغ، بشرط ألا يتعارض ذلك مع طبيعة عملهم.
- تحديد مواعيد الجلسات.
- توزيع العمل خلال العطلة القضائية.
- تنظيم نشر الأحكام والمبادئ القانونية في مجموعة دورية.
- المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون المحكمة أو في أي تشريع آخر.
مادة 9
إذا غاب أحد مستشاري المحكمة لأسباب طارئة أو مؤقتة أو وجد مانع لديه، يندب رئيس المحكمة من يحل محله.
المادة العاشرة يكون للجمعية العمومية فيما يتعلق بشؤون موظفي المحكمة الاختصاصات التي تنظمها القوانين المتعلقة بشئون الموظفين.
الباب الثاني الإجراءات أمام دوائر المحكمة
الفصل الأول الدوائر المجتمعة
الفرع الأول إجراءات الطعون الدستورية
مادة 11
تنعقد الدوائر المجتمعة كدائرة دستورية للفصل في الطعون والمسائل المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1423 ميلادية.
مادة 12
ترفع الطعون الدستورية بصحيفة موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا، وتقدم إلى المسجل المختص من أصل وعدد كاف من الصور.
مادة 13
يجب أن تتضمن الصحيفة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم والنص القانوني موضوع الطعن والأسباب التي بني عليها الطعن والمستندات المؤيدة لذلك.
مادة 14
يجب على الطاعن أن يعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمها، وأن يودع أصل ورقة الإعلان لدى قلم التسجيل خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الميعاد المذكور.
مادة 15
للخصوم الذين وجه إليهم الطعن أن يودعوا قلم التسجيل المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم مذكرة بدفاعهم موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا مشفوعة بالمستندات التي يرون تقديمها.
ويكون للطاعن خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور بالفقرة السابقة أن يودع قلم التسجيل المختص مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للخصوم الآخرين أن يودعوا خلال خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بتعقيبهم على هذا الرد مع مستنداتهم.وفي جميع الأحوال يجب أن يكون إيداع المذكرات والمستندات بعدد كاف من الصور.
مادة 16
يقوم المسجل المختص بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادتين السابقتين بعرض ملف الطعن على رئيس المحكمة ليأمر بإحالته على نيابة النقض لتقديم مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، وبعد تقديم المذكرة يحيل الملف إلى أحد أعضاء الدوائر المجتمعة ليضع تقريرا يشتمل على الوقائع والمسائل القانونية محل النزاع.
مادة 17
للمستشار المقرر قبل إعداد تقرير التلخيص أن يجري تحقيقا في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، كما له أن يأمر باستدعاء الخصوم أو غيرهم ممن يرى سماع أقوالهم أو بتكليفهم بتقديم مذكرات تكميلية أو مستندات إضافية.
وبعد تهيئة الدعوى يودع الملف قلم التسجيل المختص الذي عليه أن يعرضه على رئيس المحكمة ليقوم خلال شهر على الأكثر بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها وذلك بإعلانهم على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 18
تحكم المحكمة في الدعوى بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض.
مادة 19
إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره وأثيرت من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهريتها، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار هذا الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا.
وتسري في شأن رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءات الطعون الدستورية المقررة في هذه اللائحة.فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرت إثارة المسالة كأن لم تكن.
مادة 20
تنشر الأحكام الصادرة بعدم الدستورية في مدونة التشريعات.
الفرع الثاني إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص والأحكام المتناقضة
مادة 21
تتولى الدوائر المجتمعة تعيين المحكمة المختصة في الدعوى المرفوعة عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاء استثنائي إذا لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
كما تتولى الفصل في النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدها من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي.
مادة 22
يرفع طلب الفصل في النزاع المبين في المادة السابقة إلى المحكمة العليا بعريضة موقعة من النيابة العامة أو أحد المحامين بحسب الأحوال تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب و بيانا كافيا
عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو عن الحكمين المتناقضين.
وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بعدد كاف مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه و مذكرة بدفاعه
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع.
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد تقديم مذكرة برأي نيابة النقض.به.
الفرع الثالث إجراءات العدول عن المبادئ التي تقررها دوائر المحكمة
مادة 23
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة تقرر وقف السير في الدعوى وتحيلها على الدوائر المجتمعة مع مذكرة تبين فيها الأسباب والمبررات التي أدت إلى طلب العدول.
مادة 24
يعرض قلم التسجيل الملف على رئيس المحكمة الذي يقوم بإحالته على نيابة النقض لإعداد مذكرة برأيها في الموعد الذي يحدده، وبعد أن تودع النيابة مذكرتها يحيل رئيس المحكمة ملف الدعوى إلى المستشار المقرر، كما يعين الجلسة التي ينظر فيها الطلب، ويجوز للمحكمة أن ترخص لوكلاء الخصوم من المحامين المقبولين أمامها بإبداء وجهة نظرهم في الطلب.
مادة 25
يسرى المبدأ الذي تقرره الدوائر المجتمعة على جميع الطعون التي يتم نظرها بعد صدوره إلا إذا كان متعلقا بمسائل الاختصاص أو المواعيد والإجراءات أو بطرق الطعن فلا يسرى إلا على الدعاوى والطعون التي ترفع بعد صدوره.
وإذا تضمن المبدأ قاعدة أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره.
الفصل الثاني الإجراءات أمام دوائر المحكمة الأخرى
مادة 26
تشكل دوائر النقض في مسائل الأحوال الشخصية والمدنية والإدارية والجنائية وفقا لما ينص عليه قانون المحكمة العليا.
وتفصل الدائرة فيما يحال عليها من قضايا وفقا لتوزيع العمل الذي تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة 27
تطبق في شأن الباب الثالث الرسوم والإجراءات المتعلقة بها.
الباب الثالث الرسوم والإجراءات المتعلقة بها
مادة 29
يفرض رسم ثابت على الطعون والدعاوى التي ترفع أمام المحكمة العليا قدره مائة دينار تدفع عند تقديم الطعن ، ولا يقبل قلم الكتاب الطعن إذا لم يكن مصحوبة بما يثبت سداد هذا الرسم لدى خزانة المحكمة.
مادة 28
يفرض رسم ثابت على الطعون والدعاوى التي ترفع أمام المحكمة العليا قدره مائة دينار تدفع عند تقديم الطعن، ولا يقبل قلم الكتاب الطعن إذا لم يكن مصحوبة بما يثبت سداد هذا الرسم لدى خزانة المحكمة.
مادة 30
لا يؤدى الرسم المشار إليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
- الطعون التي ترفع عن الأحكام الصادرة في المواد الجنائية.
- الطعون التي ترفع عن الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة إذا كان الطعن مقترنا بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.
مادة 31
يفرض رسم ثابت قدره ثلاثون دينارا على كل طلب يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ويتعدد الرسم بتعدد الخصوم الذين يشملهم الطلب.ولا تحدد جلسة لنظر الطلب إلا بعد سداد هذا الرسم في خزانة المحكمة العليا.
ولا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على طلبات وقف التنفيذ التي تم تقديمها قبل صدور هذه اللائحة.
مادة 32
يفرض على صور الأحكام والشهادات والملخصات وغيرها من الأوراق التي تطلب من المحكمة العليا رسم قدره دینار واحد عن كل صفحة، ويعتبر الجزء من الصفحة صفحة كاملة.
مادة 33
تستثنى من أداء الرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة الجهات التي تنص القوانين على إعفائها منها، كما تستثني الطعون وطلبات وقف التنفيذ التي ترفع عن الدعاوى التي لا تستحق عليها رسوم وفقا لقانون الرسوم القضائية أو أية قوانين أخرى، مع مراعاة الأحكام المنظمة لذلك في هذه القوانين.
مادة 34
تسوى الرسوم النسبية على أساس ما يحكم به وفقا لقانون الرسوم القضائية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر يفرض رسما أكبر.
الباب الرابع السجلات والملفات والمستندات
الفصل الأول السجلات
مادة 35
يكون لكل نوع من أنواع الطعون التي تختص المحكمة بنظرها السجلات الآتية:
- سجل عام:
وتقيد فيه الطعون حسب تاريخ ورودها بأرقام متتالية يتضمن رقم الطعن وسنته القضائية وتاريخ قيده و أسماء الخصوم واسم المحكمة المطعون في حكمها ورقم القضية وتاريخ الحكم المطعون فيه ومضمونه وتاريخ إعلان المطعون ضده وموضوع الطعن والجلسة المحددة لنظره وتاريخ صدور الحكم فيه ومنطوقه وبيان الرسوم التي دفعت.
وفيما يتعلق بالطعون الجنائية يضاف بیان بتاريخ التقرير بالطعن و تاریخ ورود الملف من المحكمة المطعون في حكمها وتاريخ إعادته إليها.
- سجل فهرس:
وتبين فيه أسماء الخصوم مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم الطعن.
- سجل حصر الأحكام:
وتسجل فيه الأحكام بأرقام متتابعة حسب تاريخ صدورها ويبين فيه رقم الطعن في السجل العام وأسماء الخصوم ومنطوق الحكم وتاريخ صدوره واسم المستشار المقرر وبيان الرسوم النسبية إذا وقع استيفاؤها وتاريخ تسليم ملف الطعن إلى قلم الحفظ.
- سجل حصر طلبات وقف التنفيذ:
وتسجل فيه طلبات وقف التنفيذ بأرقام متتابعة حسب تاريخ ورودها ويبين فيه رقم الطعن المتعلق به في السجل العام وأسماء الخصوم وموضوع الطلب وتاريخ الجلسة التي حددت لنظره و منطوق القرار وتاريخ صدوره والرسم المدفوع.
- يومية جلسات الدوائر:
ويبين فيه رقم القضية في السجل العام وسنتها واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأسماء الخصوم وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن وما تم فيها وتاريخ الجلسة السابقة وبيان موجز للحكم أو القرار الصادر في القضية.
- سجل طلبات المساعدة القضائية:
وتقيد فيه الطلبات بأرقام متتابعة ويبين فيه تاريخ تقديمها وأسماء الطرفين وتاريخ إعلانهما والقرار الصادر فيها وتاريخه.
- سجل لحفظ القضايا:
ويبين فيه رقم القضية وتاريخ ورودها إلى قلم الحفظ وأسماء الخصوم وتاريخ الحکم، و بیان بتاريخ إعادة الملف إلى المحكمة التي ورد منها.
- سجل طلبات صور الأحكام:
وتقيد فيه هذه الطلبات بأرقام متتابعة ويبين فيه رقم قيد القضية في السجل العام واسم الطالب ولقبه واسم الخصم ولقبه وبيان عن الأحكام والأوراق المطلوبة صورها وتاريخها وتاريخ طلب الصورة وتاريخ تسليمها وتوقيع المستلم وبيان الرسم المستحق عنها.
مادة 36
يكون إنشاء وتنظيم السجلات المتعلقة بأعمال نيابة النقض بقرار من رئيسها.
مادة 37
يجوز بقرار من رئيس المحكمة إنشاء سجلات أخرى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
الفصل الثاني الملفات
مادة 38
يعد ملف لكل دعوى يثبت فيه من الخارج رقم الدعوى بالسجل العام وأسماء الخصوم ووكلائهم وموضوع الدعوى وبیان بإجراءات سيرها وتاريخ تحديد جلسة طلب وقف التنفيذ والقرار الصادر فيها وتاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الموضوع وتاريخ صدور الحكم ومنطوقة وتاريخ إيداع أسبابه.
وتودع بالملف كل ورقة يوجب القانون إيداعها، وبعد التأشيرة عليها من مسجل الدائرة بتاريخ الإيداع، يحرر محضرا بالإيداع يثبت فيه رقم الدعوى واسم المودع وصفته وتاريخ الإيداع وساعته وبيان الأوراق المودعة ثم يوقعه.
ويثبت على الملف من الداخل بيان بالأوراق المودعة به أرقام متتابعة وتاريخ إيداعها.
الفصل الثالث المستندات
مادة 39
تقدم المستندات من الخصوم إلى مسجل الدائرة المختص في حافظة من أصل وصور بقدر عدد أعضاء الدائرة والخصوم ويثبت على غلافها بیان بتاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة، ويحفظ الأصل بملف الدعوى.
مادة 40
لا يجوز رد المستندات إلا بعد صدور الحكم في الدعوى وإيداع مسودته فإذا دعت الضرورة إلى استردادها قبل صدوره، جاز ردها بإذن كتابي من رئيس الدائرة.
مادة 41
لا يكون إطلاع المحامين أو الخصوم على المستندات إلا في مقر المحكمة وتحت إشراف الموظف المختص.