Skip to main content

قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م

15 أكتوبر 2023

قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م

رئيس مجلس الإدارة

.بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن النفط، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 176 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 256 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللائحة الإدارية للمؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م الصادر بتاريخ 2022/07/07 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م بشأن تفويض السيد، مسعود سليمان موسى، عضو مجلس الإدارة ببعض الاختصاصات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات والإدارات المعنية تنفيذه.

  • فرحات عمر بن قدارة
  • رئیس مجلس الإدارة
  • صدر في طرابلس بتاريخ 30/ ربيع الأول/ 1445 هـ
  •  15 أكتوبر 2023 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.